الإمام أحمد المرتضى

51

شرح الأزهار

الفقراء فإنه يصح النذر واليه التعيين وهو متعلق بذمته فان مات قبل أن يعين ( 1 ) كان التعيين إلى الورثة ( 2 ) فان تمردوا فالحاكم ( 3 ) ( وإذا عين ) الناذر لنذره ( مصرفا ) من مسجد معين أو فقير معين أو نحو ذلك ( تعين ( 4 ) ) ولم يكن له العدول إلى غيره ( ولا يعتبر القبول ( 5 ) من المنذور عليه ( باللفظ ( 6 ) إذا كان آدميا معينا بل يملكه بعدم الرد ( ويبطل بالرد ( 7 ) ) وقال م بالله في أحد قوليه بل يفتقر إلى القبول في النذر للآدمي المعين ( والفقراء لغير ( 8 )